رفع عقد الاجار

استشارات

 رفع عقد الاجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 22 مشاهدات 0


السؤال:  رفع عقد الاجار


الإجابة:

وعليكم السلام ,,, لا يحق لك رفع الأجرة إلا بعد إنتهاء المدة المعقودة بعقد الإيجار (خمس سنوات) , وذلك عملاً بنص المادة 11 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات والتي تنص على أن :-
(الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها إلا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون.
مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل إذا لم يتفقا رضائيا على الأجرة مرة كل خمس سنوات على الأقل ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة أطول فتسري الأجرة المتفق عليها إلى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير أجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين الأجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مائة في المائة من الأجرة السارية، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم)

تعليقات

اكتب تعليقك